محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، قلت: فان بينهن وبينه حائطا أو طريقا؟ فقال: لا بأس.
منابع
التهذيب 3: 53 | 183، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 63 من هذه الابواب.