وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو، عن مصدق، عن عمار قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء، هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال: نعم، إن كان الامام أسفل منهن، الحديث.
منابع
التهذيب 3: 53 | 183، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 60 من هذه الابواب.