محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن شريح، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، أنه قال: إذا جاء الرجل مبادرا والامام راكع أجزأته تكبيرة واحدة ـ إلى أن قال ـ ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الاخيرة وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة، وليس عليه أذان ولا إقامة، ومن أدركه وقد سلم فعليه الاذان والاقامة.
منابع
الفقيه 1: 265 | 1214، واورده بتمامه في الحديث 6 من الباب 49 من هذه الابواب.