محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل قال: سألته قلت: أكون في طريق مكة فننزل للصلاة في مواضع فيها الاعراب، أنصلي المكتوبة على الارض فنقرأ اُم الكتاب وحدها؟ أم نصلي على الراحلة فنقرأ فاتحة الكتاب والسورة؟ فقال: إذا خفت فصل على الراحلة المكتوبة وغيرها، وإذا قرأت الحمد وسورة أحب إلي، ولا أرى بالذي فعلت بأسا. ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد(1).
منابع
الكافي 3: 457 | 5، أورده في الحديث 1 من الباب 4 من ابواب القراءة.