وفي (العلل) و (عيون الاخبار) باسناد يأتي (1) عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام) قال: إنما وجبت الجمعة على من يكون على فرسخين لا أكثر من ذلك (2)، لان ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد (3) جائيا، والبريد أربعة فراسخ، فوجبت الجمعة على من هو على نصف البريد الذي يجب فيه التقصير، وذلك لانه (4) يجيء فرسخين ويذهب فرسخين وذلك أربعة فراسخ، وهو نصف طريق المسافر.
منابع
علل الشرائع: 266 | 9، وعيون اخبار الرضا (عليه السلام) 2: 112 | 1، اخرجه في الحديث 4 من الباب 4 من أبواب صلاة الجمعة.