محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن أبي أيوب، عن عمار بن مروان، عن أبي عبدالله (عليه السلام)، قال: سمعته يقول: من سافر قصر وأفطر إلا أن يكون رجلا سفره إلى صيد أو في معصية الله، أو رسولا (1) لمن يعصي الله، أو فطلب عدو أو شحناء أو سعاية أو ضرر على قوم من المسلمين. ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب(2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب، مثله (3).
منابع
الفقيه 2: 92 | 409، اورد صدره عن مجمع البيان في الحديث 3 من الباب 4 من ابواب من يصح منه الصوم.