وعنه، عن محمد بن سهل، عن أبيه قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل يسير إلى ضيعته على بريدين أو ثلاثة وممره على ضياع بني عمه، أيقصر ويفطر أو يتم ويصوم؟ قال: لا يقصر ولا يفطر.
منابع
التهذيب 3: 211 | 511، والاستبصار 1: 229 | 813، أورده في الحديث 2 من الباب 19 من هذه الابواب.