وبإسناده عن زرارة ومحمد بن مسلم، أنهما قالا: قلنا لابي جعفر (عليه السلام) ما تقول: في الصلاة في السفر، كيف هي؟ وكم هي؟ فقال: إن الله عزوجل يقول: (وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) (1) فصار التقصير في السفر واجبا كوجوب التمام في الحضر، قالا: قلنا له: إنما قال الله عزوجل: (فليس عليكم جناح) ولم يقل: افعلوا، فكيف أوجب ذلك (2)؟ فقال (عليه السلام): أو ليس قد قال الله عزوجل في الصفا والمروة: (فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما) (3) ألا ترون أن الطواف بهما واجب مفروض، لان الله عز وجل ذكره في كتابه وصنعه نبيه (صلى الله عليه وآله)، وكذلك التقصير في السفر شيء صنعه النبي (صلى الله عليه وآله) وذكر الله في كتابه، الحديث.
منابع
الفقيه 1: 278 | 1266، والعياشي 1: 271 | 254، واورد ذيله في الحديث 4 من الباب 17 من هذه الابواب.