وعن المفيد، عن أحمد بن محمد، عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن محمد بن عيسى، عن زياد بن مروان القندي، عن عبدالله بن بكير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: من لم يستيقن أن واحدة من الوضوء تجزيه لم يؤجر على الثنتين (1).
منابع
التهذيب 1: 81|213 والاستبصار 1: 71|218.
پاورقي ها
1- قال الشيخ في الخلاف: في أصحابنا من قال أن الثانية بدعة ومنهم من قال: الثانية تكلف.(منه قده) راجع الخلاف 1: 15.