وعن علي بن محمد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبدالله (عليه السلام) في قول الله عزّ وجلّ: (والذين في أموالهم حق معلوم * للسائل والمحروم) (1) أهو سوى الزكاة؟ فقال: هو الرجل يؤتيه الله الثروة من المال فيخرج منه الالف والالفين والثلاثة الالاف، والاقل والاكثر، فيصل به رحمه، ويحمل به الكل عن قومه.