وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن العباس بن معروف، عن علي بن مهزيار: قال قرأت في كتاب عبدالله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام): جعلت فداك، روي عن أبي عبدالله (عليه السلام) أنه قال: وضع رسول الله (صلى الله عليه وآله)الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، والذهب والفضة، والغنم والبقر والابل، وعفا رسول الله (صلى الله عليه وآله) عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون بأضعاف (1) ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الارز، فقال أبو عبدالله (عليه السلام): أقول لك: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) وضع الزكاة(2) على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك، وتقول: عندنا ارز وعندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)؟! فوقع (عليه السلام): كذلك هو، والزكاة على (3) كل ماكيل بالصاع... الحديث. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(4)، وكذا الحديثان قبله.
منابع
الكافي 3: 510 | 3، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 9 من هذه الابواب.