وعنه، عن علي بن أسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن اذينة، عن زرارة قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن صدقات الاموال؟ فقال: في تسعة أشياء، ليس في غيرها شيء: في (1) الذهب والفضة، والحنطة والشعير والتمر والزبيب، والابل والبقر والغنم السائمة ـ وهي: الراعية ـ وليس في شيء من الحيوان غير هذه الثلاثة الاصناف شيء، وكل شيء كان من هذه الثلاثة الاصناف فليس فيه شيء حتى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج.
منابع
التهذيب 4: 2 | 2، والاستبصار 2: 2 | 2، واورد قطعة منه في الحديث 5 من الباب 17 من هذه ابواب.