محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة ـ في حديث ـ قال: سألته عن الرجل يربح في السنة خمسمائة (1) وستمائة وسبعمائة هي نفقته وأصل المال مضاربة؟ قال: ليس عليه في الربح زكاة.
منابع
الكافي 3: 528 | 4، وأورد صدره في الحديث 1 وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 15 من هذه الابواب.