وبالإسناد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): هل في البغال شيء؟ فقال: لا، فقلت: فكيف صار على الخيل ولم يصر على البغال؟ فقال: لان البغال لا تلقح والخيل الاناث ينتجن، وليس على الخيل الذكور شيء، قال (1): فما في الحمير؟ قال: ليس فيها شيء، قال: قلت: هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبهما شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء. ورواه الشيخ بإسناده عن حماد نحوه (2)، والذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب.
منابع
الكافي 3: 530 | 2، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 7 من أبواب زكاة الانعام.