وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، عن صفوان بن يحيى، عن يونس بن يعقوب قال: أرسلت إلى أبي عبدالله (عليه السلام) إن لي إخوة صغارا، فمتى تجب على أموالهم الزكاة؟ قال: إذا وجبت عليهم الصلاة وجبت (1)الزكاة، قلت: فما لم تجب عليهم الصلاة؟ قال إذا اُتجر به فزكه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2) وكذا الذي قبله، وكذا الاول.