وبإسناده عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق بن عمار قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر ـ إلى أن قال ـ قلت: فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليه الحول؟ قال: لا، إلا أن يعمل له فيها (1) ولا يعطى العبد (2) من الزكاة شيئا. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن موسى بن عمر، عن ابن محبوب (3).
منابع
الفيه 3: 146 | 644.
پاورقي ها
1- في المصدر والتهذيب: بها.
2- كذا في الاصل والمصدر والتهذيب، لكن في المخطوط: العبيد.