وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن يحيى، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: سألته عن رجل نصف ماله عينا ونصفه دينا فتحل عليه الزكاة، قال: يزكي العين ويدع الدين، قلت: فإنه اقتضاه بعد ستة أشهر، قال: يزكيه حين اقتضاه.. الحديث.
منابع
الكافي 3: 523 | 6، وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 49 من أبواب المستحقين للزكاة.