عبدالله بن جعفر الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن خالد الطيالسي، عن العلاء قال: قلت لابي عبدالله (عليه السلام): إن لي دينا ولي دواب وأرحاء وربما ابطئ علي الدين، فمتى يجب علي فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟ قال: سنة واحدة.
منابع
قرب الإسناد: 16، وأورد ذيله في الحديث 7 من الباب 17 من أبواب من تجب فيه الزكاة.