وبالإسناد عن زرارة قال: قلت لإبي عبدالله (عليه السلام): هل على الفرس او البعير تكون للرجل يركبها (1) شيء؟ فقال: لا، ليس على ما يعلف شيء، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شيء.
منابع
الكافي 3: 530 | 2، واورده بتمامه في الحديث 3 من الباب 16 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.