محمد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، وعن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث زكاة الابل ـ قال: ولا تؤخذ هرمة ولا ذات عوار إلا أن يشاء المصدق ويعد صغيرها وكبيرها.
منابع
التهذيب 4: 20 | 52، والاستبصار 2: 19 | 56، واورد صدره في الحديث 2 من الباب 2، واورده بسند اخر في الحديث 2 من الباب 6 من هذه الابواب.