محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن عيسىمحمد بن عيسى (هامش المخطوط).">(1)، عن يونس (2) عن محمد بن مقرن بن عبدالله بن زمعة بن سبيع(3) عن أبيه، عن جده، عن جد أبيه، أن أمير المؤمنين (عليه السلام) كتب له في كتابه الذي كتب له بخطه حين بعثه على الصدقات من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليس عنده جذعة وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فانه تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته حقة وليست عنده حقة وعنده ابنة لبون فإنه يقبل منه ابنة لبون ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده حقة فإنه يقبل منه الحقة ويعطيه المصدق شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنه يقبل منه ابنة مخاض ويعطى معها شاتين أو عشرين درهما، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليست عنده ابنة مخاض وعنده ابنة لبون فانه يقبل منه ابنة لبون ويعطيه المصدق شاتين او عشرين درهما، ومن لم يكن عنده ابنة مخاض على وجهها وعنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس معه شيء... الحديث ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(4). ورواه المفيد في (المقنعة) عن محمد بن عيسى، عن محمد بن مهران، عن عبدالله بن زمعة (5) نحوه (6).
منابع
الكافي 3: 539 | 7، واورد ذيله في الحديث 5 من الباب 2 من هذه الابواب.
پاورقي ها
1- في نسخة: وعن محمد بن عيسى (هامش المخطوط).
2- كتب في هامش المخطوط على قوله (عن يونس): ليس في التهذيب ولا المقنعة.
3- كذا في الاصل والمخطوط والمصدر وقد علقنا عليه في الحديث المسلسل [11643].
4- التهذيب 4: 95 | 273.
5- في المصدر: عبدالله بن زرعة، عن ابيه، عن جده....