محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الذهب والفضة، ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب.
منابع
الكافي 3: 516 | 7، واورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 2 من هذه الابواب.