وبهذا الاسناد عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ليس في شيء أنبتت الأرض ـ إلى أن قال: ـ غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه، إلا أن يصير مالا يباع بذهب أو فضة تكنزه ثم يحول عليه الحول وقد صار ذهبا أو فضة فتؤدي عنه من كل مائتي درهم خمسة دراهم، ومن كل عشرين دينارا نصف دينار.
منابع
التهذيب 4: 6 | 12، واورده بتمامه في الحديث 9 من الباب 9 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.