محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد بن عيسى جميعا، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) عن الذهب والفضة، ما أقل ما تكون فيه الزكاة؟ قال: مائتا درهم وعدلها من الذهب، قال: وسألته عن النيف الخمسة (1) والعشرة؟ قال: ليس عليه شيء حتى يبلغ أربعين فيعطى من كل أربعين درهما درهما (2).
منابع
الكافي 3: 516 | 7، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 1 من هذه الابواب.