وبإسناده عن علي بن الحسن، عن علي بن اسباط، عن محمد بن زياد، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في الفضة اذا بلغت مائتي درهم خمسة دراهم، وليس فيما دون المائتين شيء، فاذا زادت تسعة وثلاثون على المائتين فليس فيها شيء حتى تبلغ الأربعين، وليس في شيء من الكسور شيء حتى تبلغ الأربعين، وكذلك الدنانير على هذا الحساب.
منابع
التهذيب 4: 7 | 15، و أورد صدره في الحديث 9 من الباب 1 من هذه الابواب.