محمد بن علي بن الحسين في (عيون الأخبار) بأسانيده عن الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السلام)، قال ـ في كتابه إلى المأمون ـ: والزكاة الفريضة في كل مائتي درهم خمسة دراهم، ولا يجب، فيما دون ذلك شيء، ولا تجب الزكاة على المال حتى يحول عليه الحول.
منابع
عيون أخبار الرضا (عليه السلام) 2: 123 | 1، واورد ذيله في الحديث 6 من الباب 15 من هذه الابواب.