محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، أنه قال لأبي عبدالله (عليه السلام): رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهما وتسعة عشر دينارا، أيزكيها؟ فقال: لا، ليس عليه زكاة في الدراهم ولا في الدنانير حتى يتم. قال زرارة: وكذلك هو في جميع الأشياء. ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن مهزيار، عن أحمد بن محمد، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (1). ورواه أيضا بإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن المختار بن زياد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، مثله (2).
منابع
الفقيه 2: 11 | 32، وأورد صدره عن التهذيب والاستبصار في الحديث 14 من الباب 1 من هذه الابواب، وفي الحديث 1 من الباب 2 من أبواب زكاة الغلات، وذيله في الحديث 2 من الباب 1 من أبواب زكاة الانعام.