وعن أحمد بن إدريس، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن محمد بن حكيم، عن خالد بن الحجاج الكرخي قال: سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الزكاة؟ فقال: انظر شهرا من السنة فانو أن تؤدي زكاتك فيه، فإذا دخل ذلك الشهر فانظر ما نض ـ يعني ما حصل في يدك من مالك ـ فزكه، وإذا حال الحول من الشهر الذي زكيت فيه فاستقبل بمثل ما صنعت، ليس عليك أكثر منه.