وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، رفعه عن أبي بصير، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: هل للزكاة وقت معلوم تعطى فيه؟ فقال: إن ذلك ليختلف في إصابة الرجل المال، وأما الفطرة فإنها معلومة.
منابع
الكافي 3: 522 | 2، وأورده في الحديث 4 من الباب 51 من أبواب المستحقين للزكاة.