محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري قال: سألت أبا الحسن عن أقل ما تجب فيه الزكاة من البر والشعير والتمر والزبيب؟ فقال: خمسة أوساق بوسق النبي (صلى الله عليه وآله)، فقلت: كم الوسق؟ قال: ستون صاعا، قلت: وهل على العنب زكاة أو إنما يجب عليه إذا صيره زبيبا؟ قال: نعم، إذا خرصه أخرج زكاته.
منابع
الكافي 3: 514 | 5، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 12 من هذه الابواب.