وعنه، عن علي بن السندي، عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) ـ في حديث زكاة الحنطة والتمر ـ قال: قلت: إنما أسألك عما خرج منه قليلا كان أو كثيرا، أله حد يزكى ما خرج منه؟ فقال: زك ما خرج منه (1) قليلا كان أوكثيرا من كل عشرة واحد، ومن كل عشرة نصف واحد، قلت: فالحنطة والتمر سواء؟ قال: نعم.
منابع
التهذيب 4: 17 | 42، والاستبصار 2: 16 | 45، وأورد صدره في الحديث 6 من الباب 4 من هذه الابواب.