وبإسناده عن علي بن الحسن بن فضال، عن محمد بن عبدالله بن زرارة، عن محمد بن أبي عمير، عن حماد بن عثمان، عن عبيدالله الحلبي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: في صدقة ما سقي بالغرب نصف الصدقة، وما سقت السماء والأنهار أو كان بعلا فالصدقة، وهو العشر، وما سقي بالدوالي أو بالغرب فنصف العشر.
منابع
التهذيب 4: 14 | 36، وأورد قطعة منه في الحديث 11 من الباب 1 من هذه الابواب.