محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر أو أبي عبدالله (عليهما السلام) في البستان يكون فيه الثمار ما لو بيع كان بمال (1)، هل فيه الصدقة؟ قال: لا.
منابع
الكافي 3: 512 | 6، واورده في الحديث 3 من الباب 11 من ابواب ما تجب فيه الزكاة.