وبالإسناد عن حريز، عن زرارة ومحمد بن مسلموأبي بصير جميعا، عن أبي جعفر (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تترك (1) للحارس أجرا معلوما، ويترك من النخل مِعافارة وام جعرور، ويترك للحارس يكون في الحائط العذق والعذقان والثلاثة لحفظه إياه. ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(2).
منابع
الكافي 3: 565 | 2، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الابواب.