محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن اُذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته ثم من الله عليه وعرفه الولاية فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة فأنه يعيدها، لانه يضعها في غير مواضعها لأنها لأهل الولاية، وأما الصلاةوالحج والصيام فليس عليه قضاء.
منابع
التهذيب 5: 9 | 23، وأورده في الحديث 1 من الباب 31 من ابواب مقدمة العبادات، واورد صدره في الحديث 1 من الباب 23 من ابواب وجوب الحج.