وعنه، عن إبراهيم بن هاشم علي بن ابراهيم بن هاشم.">(1)، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة وابن مسلم، قال زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) ـ في حديث ـ قال: لا تحل لمن كانت عنده أربعون درهما يحول عليها الحول عنده أن يأخذها، وإن أخذها أخذها حراما.
منابع
التهذيب 4: 51 | 131، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 28 من هذه الابواب.