محمد بن علي بن الحسين قال: سئل أبو عبدالله (عليه السلام) (1) عن الرجل يأخذ منه هؤلاء زكاة ماله أو خمس غنيمته أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له في زكاته وخمسه؟ فقال: نعم.
منابع
الفقيه 2: 23 | 84، واورده في الحديث 3 من الباب 12 من ابواب ما يجب فيه الخمس.
پاورقي ها
1- في نسخة: ابوالحسن (عليه السلام) (هامش المخطوط).