محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس ابن ابي عمير]، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2: 30.">(1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: قلت له: الرجل يعطى الألف درهم (2) من الزكاة يقسمها فيحدث نفسه أن يعطي الرجل منها، ثم يبدو له ويعتزله فيعطي غيره؟ قال: لا بأس به.
منابع
الكافي 3: 550 | 4.
پاورقي ها
1- في المصدر زيادة: عن [ابن ابي عمير]، وما في المتن موافق لما ورد في الوافي 2: 30.