محمد بن يعقوب، عن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: قلت له: أتحل الصدقة لبني هاشم؟ فقال: إنما تلك الصدقة الواجبة على الناس لا تحل لنا، فأما غير ذلك فليس به بأس، ولو كان كذلك ما استطاعوا أن يخرجوا (1) الى مكة، هذه المياه عامتها صدقة (2). ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب(3). ورواه المفيد في (المقنعة) عن جعفر بن إبراهيم الهاشمي(4).
منابع
الكافي 4: 59 | 3.
پاورقي ها
1- في نسخة: الى ان يخرجوا (هامش المخطوط).
2- هذه الاحاديث دالة على عدم جواز الشرب من الماء المملوك بغير اذن المالك. (منه قده).