محمد بن يعقوب، عن علي بن ابراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح (عليه السلام) ـ في حديث طويل ـ قال: وإنما جعل الله هذا الخمس خاصة لهم ـ يعني: بني عبد المطلب ـ عوضا لهم من صدقات الناس، تنزيها من الله لهم، ولا بأس بصدقات بعضهم على بعض. ورواه الشيخ بإسنادٍ يأتي (1).
منابع
الكافي 1: 453 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 3 من الباب 28، واخرى في الحديث 1 من الباب 30 من هذه الابواب، وقطعات منه في الحديث 4 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وفي الحديث 8 من الباب 1 وفي الحديث 1 من الباب 3 من ابواب قسمة الخمس، وفي الحديث 4 من الباب 1 من ابواب الانفال، وفي الحديث 2 من الباب 41 من ابواب جهاد العدو.
پاورقي ها
1- يأتي في الحديث 8 من الباب 1 من ابواب قسمة الخمس.