وعنه، عن إبراهيم بن هاشم، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال: مواليهم منهم، ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم، ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم... الحديث. وبإسناده عن حريز مثله (1).
منابع
التهذيب 4: 59 | 159، واورد ذيله في الحديث 1 من الباب 33 من هذه الابواب.