وعن حريز، عن أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إذا أخرج الرجل الزكاة من ماله ثم سماها لقوم فضاعت أو أرسل بها إليهم فضاعت فلا شيء عليه. ورواه الصدوق بإسناده عن أبي بصير مثله (1).
منابع
الكافي 3: 553 | 2، والتهذيب 4: 47 | 123، وفيه: حماد بن عثمان بدل حماد بن عيسى.