محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن سعيد بن يسار قال: قلت لأبي عبدالله (عليه السلام): الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه، أيأخذ منها شيئا؟ قال: نعم.
منابع
الكافي 3: 555 | 1، واورده في الحديث 1 من الباب 84 من ابواب ما يكتسب به.