محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة قال: قلت له: (في مسح الخفين) (1) تقية؟ فقال: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، ومسح الخفين، ومتعة الحج. قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا. ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، مثله (2). ورواه الصدوق مرسلا عن العالم (عليه السلام) (3).
منابع
الكافي 3: 32|2، وأورده في الحديث 5 من الباب 25 من أبواب الأمر والنهي وما يناسبهما، وفي الحديث 1 من الباب 22 من أبواب الأشربة المحرمة.