محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد البرقي، عن سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل تحل عليه الزكاة في السنة في ثلاثة أوقات، أيؤخرها حتى يدفعها في وقت واحد؟ فقال: متى حلت أخرجها. وعن الزكاة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، متى تجب على صاحبها؟ قال: إذا صرم واذا خرص.
منابع
الكافي 3: 523 | 4، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 12 من ابواب زكاة الغلات.