وعن علي بن محمد، عمن حدثه، عن يعلى بن عبيد (1)، عن علي بن أبي حمزة، عن أبيه، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الزكاة تجب عليّ في موضع (2) لا تمكنني أن اؤديها؟ قال: اعزلها، فان اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح، وإن نويت (3) في حال ما عزلتها من غير أن تشغلها في تجارة فليس عليك (4)، فان لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها.