وبإسناده عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن أبي بصير وزرارة جميعا قالا: قال أبو عبدالله (عليه السلام): إن من تمام الصوم إعطاء الزكاة ـ يعني: الفطرة ـ كما أن الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من تمام الصلاة، لانه من صام ولم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركها متعمدا، ولا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) إن الله عزّ وجلّ قد بدأ بها قبل الصوم الصلاة (هامش المخطوط)، وكذلك الفقيه.">(1) فقال: (قد أفلح من تزكى * وذكر اسم ربه فصلى) (2). ورواه الشيخ بإسناده عن ابن أبي عمير، عن أبي بصير، عن زرارة نحوه، كما مر في التشهد (3). ورواه المفيد في (المقنعة) عن أبي بصير وزرارة مثله (4).
منابع
الفقيه 2: 119 | 515، واورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب 10 من ابواب التشهد.
پاورقي ها
1- في التهذيب: الصلاة (هامش المخطوط)، وكذلك الفقيه.