محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد وعبد الرحمن بن أبي نجران والعباس بن معروف، عن حماد بن عيسى، عن عمر بن اُذينة، عن زرارة وبكير ابني أعين والفضيل بن يسارومحمد بن مسلموبريد بن معاوية كلهم، عن أبي جعفر وأبي عبدالله (عليهما السلام)، أنهما قالا: على الرجل أن يعطي عن كل من يعول من حر وعبد، وصغير وكبير، يعطى يوم الفطر (قبل الصلاة) (1) فهو أفضل، وهو في سعة أن يعطيها من أول يوم يدخل من شهر رمضان إلى آخره... والحديث.
منابع
التهذيب 4: 76 | 215، والاستبصار 2: 45 | 147، واورد ذيله في الحديث 14 من الباب 6 من هذه الابواب.