محمد بن علي بن الحسين في (الخصال) عن أبيه، عن سعد بن عبدالله، عن أحمد بن أبي عبدالله، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، عن هشام ابن سالم، عن عبد الحميد بن عواض قال: قال أبو عبدالله (عليه السلام): لا تصلح المسألة إلا في ثلاثة: في دم منقطع، أو غرم مثقل، أو حاجة مدقعة.