وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفع الحديث قال: الخمس من خمسة أشياء ـ إلى أن قال: ـ فأما الخمس فيقسم على ستة أسهم: سهم لله، وسهم للرسول (صلى الله عليه وآله)، وسهم لذوي القربى، وسهم لليتامى وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل، فالذي لله فلرسول الله (صلى الله عليه واله)، فرسول الله أحق به فهو له خاصة، والذي للرسول هو لذي القربي والحجة في زمانه، فالنصف له خاصة والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس... الحديث.
منابع
التهذيب 4: 126 | 364، واورد صدره في الحديث 11 من الباب 2 من ابواب ما يجب فيه الخمس، وقطعة منه في الحديث 2 من الباب 3 من هذه الابواب، وذيله في الحديث 17 من الباب 1 من ابواب الانفال...